3younfati
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اجتماع العيد والجمعة

اذهب الى الأسفل

اجتماع العيد والجمعة  Empty اجتماع العيد والجمعة

مُساهمة من طرف الدلوعه الخميس سبتمبر 09, 2010 5:46 pm

اجتماع العيد والجمعة



"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :

كثيرا ما يحدث الخلاف بين الناس في مثل هذه الأوقات حيث يجتمع للمسلمين عيدين في يوم واحد مثل

ما سيحدث في عامنا هذا،

ولا يجلي مثل هذا الخلاف سوى قول العلماء المستند على قول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما نحن

إلا ناقلين لهذا العلم عن العلماء عسى الله أن ينفع به المؤمنين

حكم اجتماع العيد والجمعة؟


1ـ أخرج أبو داود (1070 ) عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد

بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال

فكيف صنع ؟ قال: صلى العيد ثم رخّص في الجمعة فقال :

» من شاء أن يصلي فليصلِّ «. وجوّد إسناد النووي في المجموع ( 4 / 492 ) .



2ـ وأخرج أبو داود ( 1073 ) عن أبي هريرة t عن رسول الله e أنه قال :

» قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنّا مجمِّعون « (2).



3ـ وروى ابن ماجة ( 1312 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

اجتمع عيدان على عهد رسول الله e، فصلى بالناس، ثم قال : » من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف « (3).

4ـ وروى أبو داود ( 1072 ) عن عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال : » عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً فصلاّهما ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتى صلى العصر « .

وفي رواية لأبي داود ( 1071 ) قال عطاء : » وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة « .

قال النووي في المجموع ( 4/ 492 ) : إسناده صحيح على شرط مسلم، وفي رواية للنسائي ( 3/ 194 ) عن وهب بن كيسان قال :

اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلّى ولم يُصلِّ للناس يومئذٍ الجمعة، فذُكر ذلك لابن عباس فقال: » أصاب السنة « (1).



اختلاف العلماء


وقد اختلف العلماء في مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد على أربعة أقوال :

1ـ القول الأول : تجب الجمعة على من شهد العيد، ولا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، واستدل بالعمومات الدالة على وجوب الجمعة .

2ـ القول الثاني: أنَّ صلاة العيد إذا صُليت، سقطت الجمعة عن أهـل القرى وتبقى واجبة على أهل البلد، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، واستدل بقـول عثمان t : » إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له .

3ـ القول الثالث: أنَّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، وتجب عليه صلاة الظهر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وفي وجوبها على الإمام روايتان، والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 24 / 211 ) : أنَّ على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد .

واستدل الحنابلة بالأحاديث المتقدمة في مطلع البحث .

4ـ القول الرابع : أنَّ من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة والظهر، وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح والشوكاني رحمهما الله



وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها ابن قدامة في المغني ( 2 / 106 ) قال: إذا جعل الأولى عن الجمعة تجزئه عن العيد والظهر . اهـ .

وقد ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر بصلاة العيد، من المعاصرين:

السيد سابق رحمه الله، حيث قال في فقه السنة ( 1 / 316 ) : وتجب صلاة الظهر على من تخلَّف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة، والظاهر عدم الوجوب . اهـ .

وقد علّق الألباني على بعض ما حققه السيد سابق من الأحاديث، في هذا الباب، في تمام المنّة ( 343 و 344 ) ولم يعلّق على ترجيح السيد سابق، مما يدل على الموافقة .



الترجيح
والقول الأخير هو الذي تؤيده الأدلة، فإن رسول الله e أذن لمن صلى العيد أن يترك الجمعة . قال الصنعاني في سبل السلام ( 2 / 107 ) : والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلِّها . اهـ

وقال السندي : في حاشية النسائي ( 3 / 194 ) : ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة . اهـ .

وقال الألباني في الأجوبة النافعة ( 49 ) تعليقاً على قوله e : » من شاء أن يصلي فليصلِّ « . يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس، فإن تركها الناس جميعاً فقد عملوا بالرخصة، وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر، وليست بواجبة عليه، من غير فرقٍ بين الإمام وغيره . وقال صفحة ( 50 ) : وقد تركها ابن الزبير رضي الله عنهما في أيام خلافته ولم ينكر عليه الصحابة ذلك . اهـ .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الدلوعه
الدلوعه

عدد المساهمات : 89
تاريخ التسجيل : 22/08/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى